الباب الثاني — الضمانات والمنافع › الفصل الاول — الضمانات العامة
المادة 8
في الحالة التي تستلزم فيها المصلحة العمومية استرجاع الدولة المؤسسات تنتفع من أحكام هذا القانون ، فلا يمكن اقرار تدبير كهذا الا بموجب نص ذي صبغة تشريعية وقد يشتمل ذلك التدبير بحكم القانون ، استنادا لهذا الامر ، دفع التعويض المساوى للقيمة الصافية المحددة بمواجهة الخبراء والعناصر الوطنية التي تسترجعها الدولة وذلك في مهلة اقصاها تسعة اشهر .
ويزاد على هذا التعويض :
المبلغ غير المستهلك من نفقات التأسيس او القيم الاخرى السبت 1 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 غير المادية المطابقة للمصاريف الفعلية غير المأخوذ بها في حساب ذلك التعويض .
الفوائد المحسوبة على حسب النسبة المئوية القانونية عن مدة سنتين على مبلغ ذلك التعويض ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل للخارج اذا كان المستفيد نفسه اجنبيا او اذا كان الاستثمار محققا بواسطة مبالغ مستوردة للجزائر