أمر رقم 66-284
· ج.ر عدد 80 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات
الباب الثاني — الضمانات والمنافع
المادة 7
يوضح هذا الباب الضمانات والمنافع الممنوحة لاستثمار الرساميل المحققة وفقا للمواد من 2 الى 5 المذكورة أعلاه وكل ضمان أو منفعة خصوصية يتطلبها انشاء او تسيير مؤسسة ما يمكن منحهما بطريقة تعاقدية تبرم بين الدولة والمستثمر بعد اخذ رأي اللجنة الوطنية للاستثمارات .