الباب الاول — المبادىء
المادة 4
ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الجزائريين أو الاجانب يمكنهم احداث او انماء مؤسسات صناعية أو سياحية من شأنها زيادة الجهاز الانتاجي للامة والاستفادة من كل او جزء من الضمانات والمنافع المنصوص عليها في الباب الثاني هذا القانون وذلك عن طريق الحصول على الرخصة من المسبقة وفقا للاجراء المنصوص عليه فى المواد من 20 الى 27 مين هذا الامر .
المادة ه : عندما يتطلب انجاز المشاريع الاقتصادية الوطنية في أى قطاع كان الرساميل الخاصة ، فيمكن للدولة اجراء مناقصات لاحداث مؤسسات معينة ، بهذه الرساميل ، وتكون أهدافها الانتاجية وتأسيسها الجغرافي والشروط الاخرى الخاصة بالاستغلال موضوع دفتر شروط يجرى عليها الاستثمار ويمكن الدولة لهذا الغرض أن تضع تحت تصرف الاشخاص المعنيين جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية التي تكون أعدتها بشأن هذه المؤسسات .
وعلى أساس الشروط التقنية المتساوية يمنح الترخيص الخاص لطلبات الانشاء حيث يتدخل الرأسمال الوطني على المدى الأوسع وحيث تغطي مبالغه الخصوصية بصفة انفع قيمة الاستثمار ونهوض المؤسسة حيث يتطلب على الوجه الاقل المنافع المالية بالاستناد لهذا الامر