الباب الاول — المبادىء
المادة 3
عندما تشترك الدولة فى شركات للاقتصاد المختلط بمساهمة في الرأسمال الخاص الاجنبي أو الوطني فيجب ان يصادق على القوانين الاساسية لهذه الشركات بمرسوم يتضمن الاحكام التالية : 1 الخيار للدولة بشراء كل الحصص او الاسهم التي لا - تملكها او بشراء جزء منها ، وكذلك الشروط التي يمكن للدولة بمقتضاها ممارسة هذا الخيار ، ب ۔ الخيار للدولة بممارسة حق الشفعة او الموافقة في حال البيع او النقل أو التنازل عن الحصص او الاسهم التي لا تكون مالكة لها