أمر رقم 66-284
· ج.ر عدد 80 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 30
ان الضمانات والمنافع المنصوص عليها في هذا القانون مؤمنة دون اخلال بالضمانات والمنافع الاكثر اتساعا المطبعة الرسمية 7 و 9 والناجمة عن الاتفاقات المبرمة والتي يمكن أن تبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودول أخرى أو مجموعات دول أو منظمات دولية