أمر رقم 66-284
· ج.ر عدد 80 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات
الباب الاول — المبادىء
المادة 2
ان المبادرة الخاصة بتحقيق مشاريع الاستثمارات في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني تعود للدولة والهيئات التابعة لها الا ان الدولة يمكنها أن تقرر دعوة الرأسمال الخاص لانجاز هذه المشاريع . فتعين عندئذ لكل حالة كيفيات تدخل الرأسمال الخاص الوطني او الاجنبي فى تلك الاستثمارات وستحدد بمرسوم القطاعات المعتبرة كحيوية في مفهوم هذا الامر . L