أمر رقم 66-284
· ج.ر عدد 80 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 28
بغية تيسير انجاز المخططات والبرامج الاقتصادية التي حددتها الحكومة ، سيصدر مرسوم توضح فيه الشروط التي تلزم بموجبها المؤسسات المرخصة قبل 25 يوليو سنة 1963 بتطبيق مجموع نشاطاتها عليها .