أمر رقم 66-284
· ج.ر عدد 80 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات
الباب الثالث — الرخصة
المادة 26
يجوز سحب الرخصة بناء على اقتراح الوزارة التقنية المعنية بالامر وذلك فى الاوضاع التي منحت الرخصة بموجبها ، وذلك في حالة التقصير الفادح بالالتزامات ويجرى ذلك عقب اعذار صاحب الرخصة بثلاثة أشهر على الاقل يجوز أيضا سحب كل المنافع المالية والخصوصية أو جزء منها .