أمر رقم 66-284
· ج.ر عدد 80 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات
الباب الثالث — الرخصة
المادة 25
تبلغ الرخصة المشار اليها في المادة . من هذا الامر للمستفيد منها من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات ويجب أن تجرى الموافقة عليها في مهلة 90 يوما ويجب أن تتضمن هذه الموافقة الالتزام بتنفيذ برنامج الاستثمار وفقا للشروط التي تخضع لها الرخصة وان قرار الترخيص المطلوب عند اللزوم يصدر عقب استلام الموافقة المشار اليها ويجرى نشره حسب الاوضاع المبينة فى المادة 24 السابقة