الباب الثالث — الرخصة
المادة 24
اذا تضمن التماس الرخصة المقدم وفقا للفقرة ب من المادة 20 طلبا بالمنافع المالية أو الخصوصية يصدر المقرر المشترك عن وزير المالية والتخطيط مع الوزارة التقنية المعنية بالامر بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية للاستثمارات فيبلغ هذا المقرر للطالب من قبل كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحوز الطالب في حالة صدور مقرر موافق لمصلحته على مهلة 90 يوما لقبول الرخصة بصفة نهائية وبمجرد حصول هذا القبول يصدر وزير المالية والتخطيط بالاشتراك مع وزير الاختصاص التقني المعني قرارا بالترخيص توضح فيه الشروط التي تسود الاستثمار وتدابير المراقبة المطابقة له . فينشر موجز هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيلتزم الطالب آنئذ بتنفيذ برنامج الاستثمار المرخص به والواجبات المرتبطة به ضمن المهلة المقررة وعندما تمنح الرخصة لتوسيع مؤسسة موجودة فان الضمانات العامة والمالية والخصوصية يمكن منحها لتمام المؤسسة أو لجهة التوسع فحسب ، وفى هذه الحالة الاخيرة فان طريقة المحاسبة المتبعة يجب أن تمكن من تشخيص الاستثمارات والنشاطات المنصوص عليها في الرخصة