الباب الثالث — الرخصة
المادة 23
في الحالة التي لا يتضمن فيها التماس الرخصة المقدم وفقا للفقرة ب من المادة 20 أي طلب للمنافع المالية أو المنافع الخصوصية ، فان كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات تطلع الطلب على المقرر الصادر بالاتفاق مع وزارة المالية والتخطيط والوزارة التقنية المعنية بالامر تكون الرخصة الصادرة قطعية وصريحة يحوز طالب الرخصة في حالة منحها على مهلة 60 يوما امبولها النهائي ، وبمجرد هذا القبول فانه يلتزم بتنفيذ برنامج الاستثمار المرخص به والواجبات المرتبطة به ضمن المهلة المقررة