الباب الثالث — الرخصة
المادة 23
يصدر عامل العمالة المختص بالبت فى الطلب وفقا للمفقرة أ من المادة 20 قراره فيه بالاتفاق مع وزارة المالية والتخطيط والوزارة التقنية المعنية بالامر اذا لم يجر اخبار طالب الترخيص بقرار عامل العمالة ضمن مظروف مضمون فى أجل 40 يوما واذا لم يعمد عامل العمالة بنفس الكيفيات الى الممانعة أو توجيه أي تبليغ للطالب جاز للمعني تجديد طلبه الترخيص الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات فتعتبر آنئذ الرخصة ممنوحة اذ لم تقع على الطلب أية ممانعة في مدة 40 يوما من ارساله أو لم تصدر بشأنه تعليمات تكميلية من قبل كتابة اللجنة