الباب الثالث — الرخصة
المادة 21
يجوز الترخيص فى الانشاءات أو التوسيعات الخاصة بالمؤسسات التي تشتمل على مخطط مالي مناسب وتتوفر لديها الرساميل الخاصة وتحتفظ بمجهود للتكوين الاختصاصي لليد العاملة الوطنية وتكون بالنظر لمواقعها وقطاع نشاطها من المؤسسات التي تسهم في تنمية اقتصاد البلد وفقا للمخططات والبرامج التي أوضحتها السلطات العمومية .
وفيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية تراعي علاوة على ذلك الاعتبارات التالية :
السبت / جمادى الثانية عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 فتح الاسواق الخارجية للتصدير ، ع أهمية قيمة الارباح التي تحصل عليها المؤسسة في الجزائر والتي تضاف الى رأس المال ،
- درجة الانتفاع من المواد الأولية المحلية ، مستوى تغطية الرساميل الخاصة للاستثمار المطلوب تحقيقه