أمر رقم 66-284
· ج.ر عدد 80 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات
الباب الثالث — الرخصة
المادة 20
ان طلبات الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الامر يجب ان تعد وفقا للاوضاع التي ستوضح بقرار وزير المالية والتخطيط وتوجه :
ا - الى عامل العمالة اذا كان المبلغ الكامل للاستثمار لا يجاوز 5000000 دج ولم يلتمس فى الطلب أي انتفاع مالي،
ب - الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات في الحالات الاخرى .