الباب الثاني — الضمانات والمنافع › الفصل الثالث — المنافع الخصوصية
المادة 19
ان الاستثمارات التي تجاوز الخمسة ملايين دينار يمكنها عند اللزوم الاستفادة :
ا من الانفراد بالترخيص في منطقة جغرافية معينة ،
ب - من نظام اتفاقي يتعلق بضرائب الدولة لمدة لا تجاوز العشر سنوات على ان لا يجرى هذا التطبيق الا في الحدود التي لا تجاوز فيها الارباح الصافية 15٪ سنويا من الرأسمال الخاص المستثمر .
ج - من مقتضيات عن الحصص ترمي إلى السماح للمؤسسة في مواجهة المنافسة الاجنبية خلال مدة السير العادي لانتاج المؤسسة .