أمر رقم 66-284
· ج.ر عدد 80 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات
الباب الثاني — الضمانات والمنافع › الفصل الثالث — المنافع الخصوصية
المادة 18
ان المؤسسات ذات الصبغة السياحية يمكنها علاوة على المنافع المالية المنصوص عليها في المادة 14 الانتفاع من تخفيض فى الفائدة لغاية 3 % عن القروض الطويلة أو القصيرة الاجل