أمر رقم 66-284
· ج.ر عدد 80 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات
الباب الثاني — الضمانات والمنافع › الفصل الثالث — المنافع الخصوصية
المادة 17
علاوة على المنافع المبينة فى المادة 16 اعلاه وطبقا للشرط نفسه المذكور فيها . فان المؤسسات المذكورة في الفترة الثانية من المادة 2 والمادتين 3 و 5 يمكنها عند اللزوم الحصول على ضمان الجزائر لقروضها المتعلقة بالتجهيز . وتجري هذه الكفالة بموجب مقرر يصدره وزير المالية والتخطيط و اتفاق تحدد بموجبه أوضاع الضمان .