الباب الثاني — الضمانات والمنافع › الفصل الثالث — المنافع الخصوصية
المادة 16
ان المؤسسات المذكورة فى المواد 2 و 3 و 4 و 5 يمكنها الاستفادة علاوة على ما سبق في الحالات التالية :
من ضمان احتياطي يمنحه الصندوق الجزائري للتنمية لحساب الجزائر لتيسير الحصول على السلفيات المصرفية القصيرة الأجل لقاء رهن صناعي لتمويل المصنوعات أو المخزونات المعتبرة ضرورية لتنمية الجزائر وتجدد الأحكام المتعلقة بالقانون الاساسي وأوضاع الرهن الصناعي بموجب مرسوم . 2 من ضمان لا يجاوز معدل بعض تمويلاته الممنوحة لأجل متوسط أو طويل الرقم الاقصى الذي يجرى تحديده حين منح الرخصة .
غير انه لا يمكن منح هذه الضمانات الا بشرط ان تكون الاموال الخاصة بالمؤسسة تغطي نسبة معقولة من قيمة امكانيات الاستغلال وتجرى هذه الضمانات بموجب مقررات يصدرها وزير المالية والتخطيط واتفاقات تحدد بموجبها أوضاع هذه الضمانات