الباب الثاني — الضمانات والمنافع › الفصل الثاني — المنافع المالية
المادة 14
ان المؤسسات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 يمكنها أن تستفيد من المنافع الجبائية طبقا للاوضاع التي يجرى تحديدها بقرار سيصدره وزير المالية والتخطيط وفي نطاق ما يلي : 1-1 الاعفاء التام او الجزئي من رسم الانتقال بعوض الذي نصت عليه المادة 447 من قانون التسجيل و في حدود تعلق المشتريات العقارية على وجه الاستثناء بالنشاط المرخص به ، فيراعي في تحديد معدل هذا الاعفاء مكان المؤسسة . 2 الاعفاء التام أو الجزئي أو التناقصى من الرسم العقاري خلال مدة لا تجاوز 10 سنوات وكذلك مع مراعاة مكان انشاء المؤسسة . 3 منح معدل مخفض من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المترتب علي أموال التجهيز أو ارجاع الرسم المتعلق بأثاث التجهيز المصنوع في الجزائر . 4 ارجاء استيفاء رسوم الجمارك والرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المرتبط بأموال التجهيز الضرورية لتحقيق المشروع وذلك على تدريج أقصى لمدة الاستهلاك الصناعي
ه - الاعفاء التام أو الجزئي أو التناقصي من الرسم الذي يترتب على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة لا يمكن ان تجاوز الخمس سنوات والمبلغ سنوى من الارباح لا يمكن أن يجاوز ال 20 ٪ من الرساميل الخصوصية المستثمرة في النشاط المرخص به ، ومن ثم فانه يجب خلال مدة الإعفاء على المؤسسات اتمام جميع الاستهلاكات الضرورية 8276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 1 جمادى الثانية عام 1386- هذا في حدود الارباح المحققة والا فان الاستهلاكات المؤخرة بدون حق لا يمكن ان تقيد على الدورات المقبلة ..