أمر رقم 66-284
· ج.ر عدد 80 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات
الباب الثاني — الضمانات والمنافع › الفصل الاول — الضمانات العامة
المادة 13
ان اذون التحويل المشار اليها في المادتين 11 و 12 تصدر عن البنك المركزى الجزائري على اثر التأكد من مراقبة تطبيق الشروط المنصوص عليها في هاتين المادتين