الباب الثاني — الضمانات والمنافع › الفصل الاول — الضمانات العامة
المادة 11
ان حقوق التحويل الواردة فيما بعد مضمونة للاستثمارات الاجنبية المذكورة فى المواد 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الامر ، كما يلي : 1 تحويل الجزء الموزع من الارباح السنوية الصافية للمؤسسة والحاصلة بعد تنزيل الاستهلاكات أو الاحتياطات الضرورية وبعد مراعاة أهمية دينها ، ان الجزء الموزع من الارباح لا يكون قابلا للتحويل الا بالنسبة الموجودة بين المساهمات الاجنبية في الاموال الخاصة بالمؤسسة ومجموع هذه الاموال وشرط تطابق هذه المساهمات مع الاستيرادات الفعلية للرساميل الى الجزائر .
فلا يمكن اجراء تحويلات فعلية من الارباح للخارج تفوق ال 15 % سنويا من مبلغ المساهمات الاجنبية الموضحة أعلاه في الرساميل الخاصة بالمؤسسة في الجزائر وتعتبر الارباح التي يمكن تحويلها ويجرى اعادة استثمارها كالرساميل المستوردة .. 2 تحويل المقبوض من بدل التنازل عن المؤسسة او تصفيتها او بدل البيع او التنازل عن الحصص او الاسهم الاسمية لرأس المال .. وذلك بحسب ما يكون المشترى شخصا طبيعيا جزائريا او شخصا معنويا تحت الرقابة الجزائرية او بحسب ما تكون العملية في الحالات الاخرى مرخصا بها من قبل البنك المركزي الجزائري ويجرى تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار سيصدره وزير المالية والتخطيط