أمر رقم 66-28
· ج.ر عدد 10 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-28 مؤرخ فى 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 يتضمن احداث شركة وطنية للطباعة والنشر 130
المادة 3
تمنح بصفة استثنائية للشركة المذكورة الامتيازات التالية :
1 - امتياز الطباعة التجارية ، امتياز استيراد جميع النشرات ( من جرائد ونشرات دورية ومجلات وكتيبات .... الخ ) والكتب 3 امتياز توزيع المنشورات المذكورة أعلاه في كل القطر الجزائري Σ امتياز تصدير جميع النشرات والكتب المطبوعة في الجزائر