أمر رقم 66-274
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-274 مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى والمبرم بين الجزائر وموريطانيا والموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 1374
الباب الثاني — الاحكام العامة
المادة 5
1 ) ان الطائرات وتجهيزاتها العادية المستعملة في النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها احد الفريقين المتعاقدين ومدخراتها من الوقود والزيوت ومؤن السفر بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ تكون معفاة حين دخولها اقليم الفريق الآخر - ضمن الشروط التي يحددها النظام الجمركي الخاص به من جميع الرسوم | الجمركية ومصاريف التفتيش وغيرها من الحقوق والرسوم | الا برخصة من السلطات الجمركية لذلك الفريق