المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق النقل الجوى المبرم بين الجزائر وموريطانيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية ، رغبة منهما في تيسير تطور النقل الجوى بين الجزائر - وموريطانيا ، وفى مواصلة التعاون الدولي في هذا المجال على أوسع مدى ممكن ، ومستمد خاصة من مبادىء وأحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى : يمنح كل من الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر الحقوق والمنافع المبينة فى هذا الاتفاق قصد تأسيس العلاقات الجوية المدنية الدولية المعددة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1370 الباب الاول التعريف
المادة 2 : لاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه تحدد الكلمات التالية كما يلي :
ا ) تفيد لفظة ( الاقليم » مدلولها الوارد في المادة الثانية من اتفاق الطيران الدولي .
ب ) تفيد عبارة ( السلطات الجوية » بالنسبة للجزائر المديرية الفرعية للطيران المدني ، وبالنسبة لموريطانيا وزارة النقل ، او بالنسبة لهما كل شخص أو كل منظمة قد تكون مختصة بالقيام بالوظائف التي تمارسها حاليا السلطات المذكورة
ج ) تفيد عبارة ( المؤسسات المعينة » مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الحكومتين لاستغلال الخدمات المرخص بها .