الباب السادس — احكام نهائية
المادة 26
يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ بعد شهر من التاريخ الذي يقوم خلاله كل من الفريقين بتبليغ الآخر با تمام الاجراءات الدستورية الخاصة به • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاسلامية الموريطانية وزير البريد والمواصلات السلكية وزير الاشغال واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل العمومية عبد القادر زيباك يحي ولد منكوس الملحق جدول الخطوط الخطوط الجزائرية :
الجزائر - وهران - بشار تندوف بئر مقرن - فديريك - عطار - نواقشط والعكس الخطوط الموريطانية :
نوا قشط - عطار فديريك - بئر مقرآن - تندوف بشار - وهران - الجزائر والعكس .
قوانين وأوامر