الباب الخامس — التفسير ، والمراجعة ، والابطال ، والنزعات
المادة 23
يجوز لكل فريق متعاقد في كل حين اعلام الفريق المتعاقد الآخر عن رغبته فى ابطال هذا الاتفاق يبلغ هذا الاعلام في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني .
يسرى مفعول الابطال بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الاعلام من قبل الفريق المتعاقد الآخر ، الا اذا سحب هذا الاعلام قبل نهاية هذه الفترة بموجب اتفاق مشترك بينهما اذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذي يتسلم ذلك الاعلام عن الوصول اليه فيعتبر هذا الاعلام واصلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه في مركز المنظمة الدولية للطيران المدني .