الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 20
1 ) يجب تحديد التعريفات على معدلات معقولة ويراعى بصورة خاصة اقتصاد الاستغلال والميزات التي تمتاز بها كل خدمة كما تراعى التعريفات المعروضة من قبل المؤسسات الأخرى التي تستغل كلا أو جزءا من نفس الخط
2 ) ان التعريفات المطبقة على حركة النقل او الانزال الخاصة باحدى عمليات التوقف فى الطريق لا يجوز ان تقل عن التعريفات المستعملة من مؤسسات الفريق المتعاقد الذى يستغل الخدمات المحلية او الاقليمية فى قسم الخط المطابق. ) ان تحديد التعريفات الواجبة التطبيق على الخدمات المرخصة لشغل الخطوط المعددة في ملحق هذا الاتفاق يجرى بقدر الامكان بموجب اتفاق يبرم بين المؤسسات المعينة وتقوم هذه المؤسسات :
1) سواء بالتفاهم المباشر بينهما بعد مشاورة ان اقتضى الحال مؤسسات النقل الجوى التابعة للبلاد الاخرى والتي تستغل كلا او جزءا من هذه المسافات
ب ) او بتطبيق الحلول التي تكون قد اعتمدتها جمعية النقل الجوى الدولي (LATA).
4 ) ان التعريفات المحددة على الشكل المذكور يجب ان | تعرض على السلطات الجوية الخاصة بكل فريق متعاقد للمصادقة عليها قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لدخولها في حيز التنفيذ ويجوز انقاص هذه المهلة فى حالات خصوصية شريطة اتفاق | هذه السلطات
ه ) اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي المعينة الى الاتفاق على تحديد التعريفة وفقا لاحكام الفقرة 3 المذكورة | أعلاه ، أو اذا أخبر أحد الفريقين المتعاقدين عن عدم موافقته على التعريفة المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة الرابعة السابقة فعلى السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين ان تبذل جهدها للوصول الى تسوية مرضية تشتمل هذه المعلومات بصورة خاصة على نسخة من الرخص الممنوحة ، وعلى التعديلات التي تكون قد صدرت بشأنها ، وكذا على جميع الوثائق الملحقة تبلغ المؤسسات المعينة السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين قبل ثمانية ايام على الاقل من القيام باستغلال الخدمات الخاصة بها المواعيد والاسفار وانواع الطائرات التي يجرى استعمالها ، ويتعين عليها ايضا الابلاغ عن كل التعديلات التي تطرأ فيما بعد .