الفصل الاول — التعريف وميدان التطبيق
المادة الأولى
للتعريف عن أهداف هذه الاتفاقية ، يفهم من :
أ ( أدوات الاستراحة » ، الادوات المخصصة للنشاطات - ذات الصبغة الثقافية والتهذيبية والاستراحية والدينية أو الرياضية لرجال البحر ولا سيما الكتب والمطبوعات والادوات السمعية والبصرية ومواد الرياضة والادوات الخاصة بالالعاب واللهو والاشياء الخاصة بالشعائر الدينية والالبسة لرجال الدين ، والتي أدرجت دون أن يكون تعدادها داخلا تحت الحصر - في القائمة الملحقة بهذه الاتفاقية .
ب « رجال البحر » جميع الاشخاص المنقولين على ظهر سفينة ويكونون مكلفين بمهام تتصل بسير أو خدمة السفينة في البحر .
ج - المؤسسات ذات الصبغة الثقافية أو الاجتماعية ) مراكز ونوادى التسلية الخاصة بالبحارة والاماكن المسيرة من قبل هيئات رسمية أو منظمات دينية أو غيرها والعاملة لهدف غير ذي ربح وكذا أماكن العبادة التي يحتفل فيها بصورة قانونية بالفروض الدينية للبحارة • الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 د « الحقوق والرسوم على الاستيراد » حقوق الجمرك وجميع الحقوق الاخرى والرسوم والضرائب وتكليفات الضريبة التي يجرى استيفاؤها على الاستيراد أو بمناسبة استيراد البضائع باستثناء الضرائب والتكليفات بالضرائب التي يحدد مبلغها بحسب القيمة التقريبية للخدمات المقدمة ه • ه • « المصادقة » المصادقة بمفهومها الحصرى ، والرضاء والقبول .
و « المجلس » الهيئة المؤسسة بموجب الاتفاقية المتضمنة احداث مجلس التعاون الجمركي المبرمة في بروكسيل في 15 ديسمبر سنة 1950 .