الفصل الخامس — الشروط النهائية
المادة 18
يبلغ الكاتب العام للمجلس جميع الاطراف المتعاقدين وكذا جميع الدول الاخرى الموقعة والكاتب العام للامم المتحدة والمدير العام للمكتب الدولي للعمل :
عن التوقيعات والمصادقات والانضمامات المذكورة في المادة 12 من هذه الاتفاقية ، ب عن تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ وفقا للمادة 13 ، かー عن تبليغات الفسخ المستلمة وفقا للمادة 14 ، د عن التعديلات المعتبرة بحكم المقبولة وفقا للمادة 15 وكذلك تاريخ دخولها في حيز التطبيق ، ه عن التبليغات المستلمة وفقا للمادة 16 ، و عن التصريحات والتبليغات المستلمة وفقا للمادة 17 وتاريخ ابتداء مفعول التحفظات وبدء سريان سحبها ،