المادة الأولى
تعمل الحكومتان على تعزيز وتوطيد العلاقات التي تربط بين البلدين فى المجالات العلمية والثقافية والتربوية وعلى تحقيق مستويات تربوية وتعليمية متماثلة في البلدين المادة الثانية تحقيقا لذلك التعاون تسعى الحكومتان الى تقارب المناهج ونظم الامتحانات ومعادلة الشهادات والسلم التعليمي في كل من البلدين .
المادة الثالثة تتعاون الحكومتان على احياء التراث العربي . وذلك بتشجيع نشره والعمل على اثرائه بترجمة الروائع العالمية اليه . وعلى توثيق الصلات بين دور الكتب والمتاحف الفنية والتاريخية والعلمية فيهما .
المادة الرابعة تعمل الحكومتان على تنسيق الجهود في سبيل التعاون الثقافي الدولي وخاصة ماله علاقة بالإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية وبمنظمة اليونسكو ومؤتمراتها العامة والإقليمية وبمكتب التربية الدولي .
المادة الخامسة تعمل كل من الحكومتين على تضمين مناهجهما وبرامجهما الدراسية قدرا وافيا من تاريخ وجغرافية البلد الآخر وذلك بغية تحقيق معرفة افضل بين ناشئة كل بلد البلد الآخر المادة السادسة تتبادل الحكومتان المنح الدراسية فى المعاهد الثانوية العامة والفنية والمهنية والمعاهد العليا والجامعات ويعين المستفيدون من تلك المنح من قبل الجهات المختصة في حكومتي البلدين في التخصصات التي يتفق عليها .
المادة السابعة تعمل الحكومتان على توثيق أواصر الصلة بين الطلاب والمدرسين في كل منهما وذلك بتبادل الزيارات والرحلات العلمية والكشفية واقامة المباريات الرياضية الطلابية المادة الثامنة تسعى الحكومتان الى كل ما من شأنه زيادة تفهم ثقافة البلد الآخر وفنه وانجازاته العلمية وذلك بالاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية والفنية والثقافية التي تقام في أي منهما المادة التاسعة تتعاون الحكومتان في المجالات الفنية بتبادل الفرق الموسيقية والمسرحية المدرسية وفى المجالات العلمية والتربوية عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات • المادة العاشرة تساهم حكومة دولة الكويت في تقديم المساعدات الممكنة التي تطلبها الجزائر فى حملة التعريب في مختلف الاطارات والمستويات وخاصة في ميدان التعليم المادة الحادية عشرة يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والمساعدات المتعلقة بحملة مكافحة الامية المادة الثانية عشرة يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الحكومتين وفق الضمنيهما الدستورية ويدخل دور التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق .
المادة الثالثة عشرة يعمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا للمدة ذاتها مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة فى انهاء العمل به قبل انتهاء المدة بستة أشهر وحرر بالجزائر من نسختين باللغة العربية وذلك في يوم الاربعاء 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة دولة الكويت الديمقراطية الشعبية وزير التربية وزير التربية الوطنية خالد المسعود الدكتور احمد طالب : 1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه قوانين وأوامر