المادة الأولى
يصادق على الاتفاق الثقافي بين حكومة | صرح حضارة عربية حديثة ، جديرة بماضيها محققة الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 للاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها ابناء الامة العربية فى مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة ، ومسايرة لروح ميثاق الوحدة الثقافية العربية ، وزيادة التعاون المتبادل في جميع المجالات الثقافية والتربوية والعلمية والفنية ورغبة منهما في توثيق عرى التضامن الاخوى بين بلديهما الشقيقين . قد قررتا عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين وهما :
عن حكومة دولة الكويت : سعادة السيد خالد المسعود الفهيد وزير التربية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
الدكتور احمد طالب وزير التربية الوطنية .
اللذان بعد تبادل وثائق التفويض المعترف بصحتها شكلا وموضوعا اتفقتا على ما يلى :