المادة الأولى
يقوم الطرفان المتعاقدان بتنمية وتقوية تعاونهما الثقافي بقدر الامكان ، على أساس احترام سيادة كل من البلدين ، والمساواة في الحقوق ، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للطرف الآخر .
المادة الثانية يساهم الطرفان المتعاقدان في تدعيم علاقاتهما الثقافية ولهذا الغرض سيتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين العلم والثقافة ، والتربية والتعليم والتربية البدنية والرياضية، وذلك بارسال الوفود ورجال العلم والثقافة ، وبتبادل الانباء والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوى وبتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والرياضية المادة الثالثة يسهر الطرفان المتعاقدان على حفظ وحماية حقوق التأليف لمواطني الطرف الآخر المادة الرابعة أن كلا من الطرفين المتعاقدين سيضع تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية حسب قوانينه المعمول بها داخل البلد ، وذلك فى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والفني والمعاهد المختصة لدراسة المواد التي ستحدد باتفاق مشترك بين الطرفين ..
المادة الخامسة ان المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة (4) بالنشاط الثقافي المادة الثامنة ان الطرفين المتعاقدين سيدرسان كل الامكانيات للمعادلة بين الانجازات العلمية والشهادات الدراسية الصادرة عن المؤسسات التعليمية في بلد الطرف الآخر ، قصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع .
المادة التاسعة لغرض تطبيق هذا الاتفاق ، فان الطرفين المتعاقدين يعدان كل سنة تصميما يعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين المادة العاشرة يتم انجاز النشاط الوارد فى المواد المذكورة بعد الاتفاق بين المصالح المختصة في حكومتي البلدين ، ويمنح كل من الطرفين المتعاقدين مساعدات مادية وتسهيلات في عمليات الصرف ، حسب الامكانيات والقوانين الجاري بها العمل داخل كل من البلدين ، وذلك قصد ضمان النجاح التام لهذه المبادلات الثقافية .
المادة الحادية عشرة تبرم هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا ، مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين خطيا قبل ثلاثة أشهر عن نيته في تعديلها كليا أو جزئيا .
المادة الثانية عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد الموافقة عليها وتبادل المذكرات فى شأنها بين الحكومتين المعنيتين وحرر بالجزائر في 19 يناير سنة 1965 في ثلاث نسخ باللغات العربية والفيتنامية والفرنسية وهي كلها نصوص أصلية لهذه الاتفاقية عن حكومة الجمهورية الجزائرية و عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية للفيتنام احمد العايدي المدير العام تران - فان - سو للشؤون السياسية والاقتصادية سفير فوق العادة والثقافية والاجتماعية ووزير مفوض لوزارة الخارجية 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه قوانين وأوامر