المادة الأولى
تعدل الفقرة 1 من المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
(( المادة 140 : ان المبالغ المؤداة لأشخاص أو شركات مهما كان شكلها القانوني وليس لها في الجزائر مركز مهني دائم مكافأة عن النشاط الحاصل في الجزائر في ممارسة مهنة غير تجارية ، وكذا الارباح والمدخولات والمنتوجات والمرتبات المذكورة فى المادة 122 المذكورة أعلاه والتي تحققت في الجزائر من قبل الاشخاص أو الشركات ذاتها ، فانها تخضع للضريبة وفقا للشروط الموضحة فيما بعد )