أمر رقم 66-258
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
أمر رقم 66-258 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد واستيفاء الحقوق والرسوم المترتبة على تسليم رخص السياقة الدولية وتبديل رخص السياقة الدولية 1138
المادة 3
تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الامر ،