أمر رقم 66-258
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
أمر رقم 66-258 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد واستيفاء الحقوق والرسوم المترتبة على تسليم رخص السياقة الدولية وتبديل رخص السياقة الدولية 1138
المادة 2
تضاف الى المادة 167 من القانون المذكور الفقرة ج التالي نصها :
ج يستوفى رسم قدره 1 دج على تبديل الرخص القديمة للسباقة مقابل رخص السياقة الوطنية الجديدة المحررة باللغتين وذلك بصفة استثنائية ولمدة يجرى تعيينها بموجب قرار مشترك يصدره الوزراء المكلفون بالمالية والنقل والداخلية )