أمر رقم 66-237
· ج.ر عدد 68 لسنة 1966
أمر رقم 66-237 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يقضي بتمديد مهل الاجراءات - • 1035
المادة الأولى
تحدد لعشرة ايام وابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المهل المحددة لوضع وتبليغ الاحتجاجات لعدم القبول او لعدم الدفع والمنتهية بين 15 يونيو و 15 يوليو سنة 19660 . 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه