أمر رقم 66-236 · ج.ر عدد 73 لسنة 1966
أمر رقم 66-236 مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) . 1342

المادة الأولى

تُمِّم بموجب أمر رقم 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.