أمر رقم 66-226
· ج.ر عدد 69 لسنة 1966
أمر رقم 66-226 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن اقتطاع الحد الادنى المستوفى عن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها . 1048
المادة 3
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية