أمر رقم 66-226
· ج.ر عدد 69 لسنة 1966
أمر رقم 66-226 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن اقتطاع الحد الادنى المستوفى عن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها . 1048
المادة 322
ا : عندما يكون مجموع مبلغ الحصص الداخلة فى جدول الضرائب لا يزيد على العشرة دنانير ، فلا يجرى ادراج هذه الحصص قيد التحصيل •