أمر رقم 66-226
· ج.ر عدد 69 لسنة 1966
أمر رقم 66-226 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن اقتطاع الحد الادنى المستوفى عن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها . 1048
المادة الأولى
يعدل المقطع قبل الاخير من الفقرة 1 من المادة 322 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :