المادة الأولى
تلغى المادة 4 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 والمشار اليه أعلاه وتحل محلها النصوص التالية :
(( المادة 4 مكرر : يسوغ خلال العام 1966 اجراء نقل وتحويل الاعتمادات ضمن الشروط التالية :
يجوز أن ينجم عن نقل وتحويل الاعتمادات تعديل في توزيع التزويدات بين الابواب بيد أنه لا يجوز أن ينصرف أثرها | الى احداث أبواب جديدة باستثناء النقل المتعلق بتحويل المخصصات أو الخدمات يتناول النقل تغيير المصلحة المسؤولة عن تنفيذ النفقات دون تعديل نوع هذه الاخيرة ويؤذن بالنقل بموجب قرار يصدره وزير المالية والتخطيط يؤدي التحويل الى تعديل نوع النفقات المنصوص عليها في قانون المالية ويسوغ أن يؤذن به بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية والتخطيط شريطة أن يجرى ذلك التحويل في داخل نفس عنوان الميزانية وفي نفس الوزارة غير أنه لا يسوغ اجراء أى تحويل اعتماد من باب للنفقات الاجبارية لصالح باب مزود باعتمادات محدودة