الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل السادس — في المكافآت والتعويضات الممنوحة لأعوان التنفيذ تنفيذ أوامر الاحضار والايداع فى الحبس والايقاف والقبض وتنفيذ حكم أو قرار
المادة 99
تمنح مكافآت الى أعوان القوة العمومية ضمن الشروط المحددة في المادتين 100 و 101 من هذا النص عندما يكون هناك تنفيذ جبرى وعندما يستدعى التوقيف تفتيشات خاصة واجب اثباتها .
لا داعي للتميز من حيث الحق فى المكافأة بين ما اذا كان العون الذى أجرى التوقيف حاملا للأمر أو لخلاصة الحكم أو القرار وبين ما اذا كان عالما فقط بوجودها بواسطة منشور أو بيان مذكرة شرطة تمنح المكافأة الاكبر فقط اذا صدرت في المتهم عدة أوامر أو قرارات أو أحكام بالعقوبة