أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل السادس — في المكافآت والتعويضات الممنوحة لأعوان التنفيذ تنفيذ أوامر الاحضار والايداع فى الحبس والايقاف والقبض وتنفيذ حكم أو قرار
المادة 98
يعهد بتنفيذ أوامر الاحضار أو الايداع في الحبس أو الايقاف أو أوامر القبض وبتنفيذ الاحكام والقرارات بالعقوبة الى رجال الدرك أو الحراس القرويين أو حراس الغابات أو مفتشي الامن الوطني أو الشرطة .