أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الخامس — في تسليم النسخ
المادة 92
يمكن أن تسلم الى الاطراف وعلى حسابهم في القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات :
1) نسخة الشكوى أو الابلاغ أو الاوامر النهائية وذلك بناء على طلبهم .
2 ) نسخة عن كل الوثائق الاخرى للاجراءات بناء على اذن من وكيل الدولة