الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الخامس — في تسليم النسخ
المادة 91
اذا استلم المتهمون المحالون على قاضي تحقيق.
آخر أو على مجلس قضائي آخر نسخة عن الوثائق المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية فلا يمكن أن تسلم لهم نسخة جديدة مدفوعة على حساب المصاريف العامة القضائية الجزائية .
الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 لكن يمكن لكل متهم محال على المحكمة الجنائية طلب | نسخة عن وثائق الاجراءات على حسابه حتى ولو كانت غير | مدرجة في النسخ المسلمة مجانا .
ويتمتع بهذا الحق المدعى المدني أو الاشخاص المسؤولون مدنيا