الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الرابع — في مصاريف حراسة الاختام والوضع في الحظيرة
المادة 90
يسمح برفع الحجز المؤقت عن وضع الحيوانات أو الاشياء القابلة للتلف تحت الحراسة وذلك بأمر من قاضي التحقيق ومقابل دفع الكفالة وأداء مصاريف الحظيرة أو الحراسة .
واذا لزم بيع هذه الحيوانات أو الاشياء فيكون ذلك بأمر من هذا القاضي نفسه .
يجرى البيع بطريق المزاد وفى السوق الاقرب بناء على طلب ولا يستحق تعويض الدورة أيضا المحلفون الذين يتقاضون | ادارة التسجيل .
أي مرتب كان من ادارة عمومية