أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الرابع — في مصاريف حراسة الاختام والوضع في الحظيرة
المادة 89
لا يمكن أن تبقى فى الحظيرة تحت الحراسة لأكثر من ثمانية أيام الحيوانات أو كل الاشياء القابلة للتلف ، مهما كان سبب حجزها .
ويجب مبدئيا بعد مضى هذه المدة السماح برفع الحجز المؤقت عنها اذا كان لا يجب أو لا يمكن ردها فيمكن عرضها للبيع ، وتخصم مصاريف الحظيرة من حاصل البيع بالامتياز وبالافضلية على المصاريف الاخرى