أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الرابع — في مصاريف حراسة الاختام والوضع في الحظيرة
المادة 86
يسلم رئيس المحكمة الجنائية يوما فيوما لأعضاء هيئة المحلفين الجنائية بناء على طلبهم المبالغ المطابقة للتعويضات اليومية التي يستحقونها تذكر هذه المبالغ الجزئية في نسخة التبليغ المسلمة الى المحلفين لكي يجرى تخفيضها من المبلغ النهائي