أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الثاني — في أعضاء هيئة المحلفين الجنائية
المادة 84
للمحلفين المضطرين الى البقاء خارج محل اقامتهم لسبب مدة التنقل أو لسبب قوة قاهرة مثبتة حسب الاصول الحق فى تعويض يقدر ب 15 دينار جزائري عن كل يوم اقامة