أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الثاني — في أعضاء هيئة المحلفين الجنائية
المادة 83
اذا كانت تبعد المدينة التي تعقد فيها المحكمة الجنائية جلساتها بما يزيد عن أربع كيلومترات عن البلدية التي يقيم فى دائرتها المحلفون واذا اضطر هؤلاء من أجل هذا السبب الى البقاء خارج محل اقامتهم العادي خلال مدة الدورة فلهم الحق فى تعويض الاقامة محدد ب 12050 دينار عن كل يوم